يزيد بن محمد الأزدي
420
تاريخ الموصل
أمير المؤمنين أليس أنك في بيت أمان ؟ قال : « نعم » قلت : شرطوا لك ما لا يملكون ، وشرطت عليهم ما ليس لك ، وأخذتهم بما لا يحل لك ، وشرط الله أحق أن يوفى به » قال : « قوموا عنى » فقمنا ، قال : فمكثوا أياما ثم دعى بهم ، قال : فلم يطل الجلوس ، فلمّا خرجوا قلت : يا أبه ما وراءك ؟ قال : خير يا بنى ، إنه لما جلسنا قال : « يا شيخ فكرت فيما قلت ، فإذا القول كما قلت ، انصرفوا إلى بلدكم » ، وانصرف أبى ومن معه . وحدثني أبو عبد الله بن أبي موسى القاضي قال : حدثني أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن بهلول القاضي قال : حدثني أبى عن حماد بن أبي حنيفة قال : قلت له : يا أمير المؤمنين شرطوا لك ما لا يملكون ، وأباحوا لك ما [ لا ] « 1 » تجوز إباحته ، أرأيت لو أن رجلا اشترطت عليه شيئا ، فإن لم يفعله فدمه حلال ، أكان يحل دمه ؟ ! ولو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح ، كان يجوز إباحتها إياه ؟ وقد قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل بغير حق ؟ » « 2 » ، قال : « يا شيخ القول ما قلته ، عودوا إلى بلدكم » . وفيها - أو في التي قبلها - قلد أبو جعفر [ خالد ] « 3 » بن برمك الموصل ، بلغني عن
--> ( 1 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 2 ) أخرجه الشافعي ( 2 / 96 ) كتاب : الديات ، الحديث ( 318 ) ، والطيالسي ( ص - 13 ) ، الحديث ( 72 ) ، وأحمد ( 1 / 61 ) . والدارمي ( 2 / 218 ) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد ألّا إله إلا الله ، والترمذي ( 4 / 19 ) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث ( 1402 ) ، والنسائي ( 7 / 103 ) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجة ( 2 / 847 ) كتاب : الحدود ، باب : لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث ( 2533 ) ، والحاكم ( 4 / 350 ) كتاب : الحدود ، وابن الجارود ( ص - 213 ) رقم ( 836 ) من حديث عثمان . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه الطيالسي ( ص - 216 ) ، الحديث ( 1543 ) ، وأحمد ( 6 / 214 ) ، وأبو داود ( 4 / 522 ) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث ( 4353 ) ، والنسائي ( 7 / 101 - 102 ) باب الصلب والحاكم ( 4 / 367 ) من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وأخرجه البخاري ( 12 / 201 ) كتاب : الديات ، باب : قوله تعالى : إن النفس بالنفس ، حديث ( 6878 ) . ومسلم ( 3 / 1302 ) كتاب : القسامة ، باب : ما يباح به دم المسلم ( 25 / 1676 ) ، والترمذي ( 1402 ) ، وأبو داود ( 4352 ) والنسائي ( 7 / 92 ) وابن ماجة ( 2534 ) ، والدارمي ( 2 / 218 ) ، والدار قطني ( 3 / 82 ) ، والبيهقي ( 8 / 19 ) ، وأحمد ( 1 / 382 ، 428 ، 444 ، 465 ) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه . ( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل ( 5 / 585 ) .